(مسألة 1226) إذا تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا - ولم يدخل بها فلا مهر لها، ولو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله. وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أكثر منه استعاد الزائد، وإن كان أقل، أكمله.
(مسألة 1227) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، ولا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة والنقصان، ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وصح دائما وإن كان الأحوط (استحبابا) أن يهبها المدة ويطلقها ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما. وفي حكم هبة المدة انقضاؤها.
(مسألة 1228) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت، اقتضى الاتصال بالعقد، ولو جعلا المدة منفصلة عن العقد، بأن عينا المدة شهرا مثلا وجعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد، فالأقوى عدم صحة العقد.
(مسألة 1229) لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
(مسألة 1230) يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الاتيان ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
(مسألة 1231) يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل، لاحتمال سبق المني من غير التفات. ولو نفاه عن نفسه واحتمل صدقه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله إلا مع العلم بالانتفاء.