بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف، فتحل المعقودة على أب المعقود له وابنه، وتحل بنتها وأمها على المعقود له.
(مسألة 1126) إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها وتزوجت هي برجل آخر صح ولزم الثاني، ولم يبق محل لإجازة الأول. وكذا لو زوج الفضولي رجلا امرأة من دون اطلاعه وتزوج هو بأمها أو بنتها، ثم علم.
(مسألة 1127) لو زوج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيهما شأت، وإن شأت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر. وكذلك الحال إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة والآخر بأمها أو بنتها أو أختها، فإن له إجازة أيهما شاء.
(مسألة 1128) لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فإن سبق أحدهما صح السابق ولغي الآخر، وإن تقارنا بطلا معا، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والرجلين، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة لأحد الرجلين وأجنبية عن الآخر، فليس لها أن تتزوج بغيرهما ولا للغير أن يتزوج بها، لكونها ذات بعل قطعا. وأما حالها بالنسبة إلى الرجلين فالأولى أن يطلقاها ويجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، وإن طلقها أحدهما وجدد الآخر نكاحها صح. وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج على الزوجة، أو كان لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة فيحكم بزوجية من وقعت القرعة عليه، ولكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن، ولو بإعطاء شئ لهما وصرف النظر عن الصداق، كما أن الأحوط عليهما التطليق.