صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك لم تحرم الصبية على ذلك الصبي، ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان صاحب اللبن واحدا وتعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض، وعلى فروعه لحصول الأخوة الرضاعية بينهم.
(مسألة 1145) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة أبا وأما للمرتضع، وأصولهما أجدادا وجدات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له. وصار المرتضع ابنا أو بنتا لهما وفروعه أحفادا لهما. وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما: فالأم الرضاعية كالأم النسبية، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية، وهكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن زوجها طفلا حرمت المرضعة وأمها وأم زوجها على المرتضع بسبب الأمومة، وحرمت المرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الزوج وعلى أبيه وأب المرضعة بسبب البنوة، وحرمت أخت الزوج وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة وخالة له، والمرتضعة على أخ الزوج وأخ المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما، وحرمت بنات الزوج على المرتضع ، والمرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين، وكذا بنات المرضعة على المرتضع، والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين بسبب الأخوة. وأما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن زوج آخر غير الزوج الذي ارتضع المرتضع بلبنه، فلا يحرمون على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الزوج في نشر الحرمة بين المرتضعين.
(مسألة 1146) يكفي في حصول العلاقة الرضاعية التي تنشر الحرمة دخالة الرضاع في حصولها في الجملة، فقد تحصل به من دون دخالة