(مسألة 1117) إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له، فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. بل لو استؤذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد فالأقوى أيضا صحته بالإجازة.
(مسألة 1118) يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
(مسألة 1119) لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه، فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز ويرده. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وإنما سكتت ولم تنطق بالإذن لحيائها، كفى ذلك وكان سكوتها إذنها.
(مسألة 1120) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية على كون العقد صادرا من غير مالك العقد وإن تخيل خلافه، وفي غير الفضولية على كونه صادرا ممن يملك العقد وإن تخيل خلافه. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي وصح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل ولا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه، صح العقد ولزم بلا توقف على الإجازة، إذا وافق ما شرط عليه الموكل وراعى مصلحة المولى عليه.
(مسألة 1121) إذا زوج الصغيرين أحد فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه، ثبتت الزوجية وترتبت جميع أحكامها، وإن رد وليهما قبل بلوغهما، أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه، أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله، ولم يترتب عليه أثر أصلا من توارث وغيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ