(مسألة 1129) لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدقه الآخر وكذا الزوجة، أو صدقه أحدهما وقال الآخر لا أدري، أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي السبق، وذلك لأن وكيلها يدعي إيقاع العقد الصحيح ولا معارض له وقوله حجة، فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الآخر من المعلوم بالاجمال بلا معارض. وإن صدقه الآخر ولكن كذبته الزوجة وادعت أن عقد الآخر مقدم، كانت الدعوى بين الزوجة وكلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها وصحة عقده، وهي تنكر زوجيته وتدعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينها وبين الزوج الثاني، حيث أنه يدعي فساد عقده وهي تدعي صحته، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية والزوج هو المنكر، إن كان مصب الدعوى صحة العقد وعدمها دون السبق وعدمه، إلا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي، وفي الدعوى الثانية بالعكس. فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول. وإن أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له وثبوتها للأول، وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف على الزوج الأول في الدعوى الأولى وإلى الزوجة في الدعوى الثانية، فإن حلف الزوج الأول ونكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، وإن حلفت هي دونه، حكم بزوجيتها للثاني، وإن حلفا معا فالمرجع هي القرعة.
(مسألة 1130) إذا ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا أدري، تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له وكانت الزوجة له، وإن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة، فيحكم بزوجية من وقعت عليه. وإن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، وإن حلفا أو