ويكون فضوليا، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، كما إذا كان منهمكا في المعاصي أو شارب الخمر أو بذي اللسان وسيئ الخلق وأمثال ذلك، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله ما دامت انكشفت المفسدة في ذلك العقد، أما احتمال كفاية مراعاته المصلحة بحسب نظره حتى لو انكشف خلافه فهو بعيد لا يعبأ به. نعم إذا كانت في العقد مصلحة ملزمة صح العقد، ولم يكن للمولى عليه خيار الفسخ إلا في العيوب المجوزة للفسخ فالظاهر ثبوت الخيار له بعد بلوغه.
(مسألة 1109) ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فأخاها، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر.
(مسألة 1110) لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير والصغيرة، وإن نص له الموصي على النكاح على الأحوط.
(مسألة 1111) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة بحيث يترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها. والأحوط للحاكم فيمن تجدد فساد عقله الاستئذان من الأب والجد أو من وصيهما إن كانوا.
(مسألة 1112) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا، وإن جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إن لم يكن له جد مسلم وإلا فالولاية له، وإن كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي إن لم يكن له ولي مسلم.