ولم يعلم السبق واللحوق والتقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما وترك الزواج بغيرهما قبل طلاقهما، وبأحدهما إلا بعد طلاق الآخر. وكذا يجب على الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما، وكذا على أحدهما بترك الزواج منها إلا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود معين لأحدهما، واستصحاب عدم الزوجية لكل منهما. وإن علم تاريخ أحدهما دون الآخر قدم معلوم التاريخ.
(مسألة 1104) يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا كان العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط (استحبابا) مراعاة المصلحة.
(مسألة 1105) إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
(مسألة 1106) لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأكثر منه، فإن كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم، وإن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحة العقد ولزومه وبطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه وتوقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر وإلا رجع إلى مهر المثل.
(مسألة 1107) لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، وكذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج وتعيين المهر والمرأة إلى الولي. إذا بلغ سفيها، وأما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي وإن كان الأحوط (استحبابا) الاستيذان منهما.
ولو تزوج بدون إذن وقف على الإجازة، فإن رأى الولي مصلحة وأجاز جاز، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
(مسألة 1108) إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقد