ويستحب أن لا يرد الخاطب إذا كان يرضى خلقه ودينه وأمانته، وكان عفيفا صاحب يسار، ولا ينظر إلى شرافة الحسب وعلو النسب، فعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه.
قلت: يا رسول الله وإن كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(مسألة 1055) يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، فعن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما. وعن الكاظم عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرا. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما، زوجه الله ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من در وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها وصام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم عليه النظر إلى وجهه.
(مسألة 1056) المشهور جواز وطي الزوجة والمملوكة دبرا على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها. ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط، ولو كان موجبا للاضرار لم يجز.
(مسألة 1057) لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها فالأحوط أنها تحرم عليه مؤبدا، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض أو