محمد وآله. ويستحب إيقاعه ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب، وفي محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة ب (الكوامل)، وهي سبعة: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.
(مسألة 1051) يستحب أن يكون الزفاف ليلا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنها من سنن المرسلين. وعن النبي صلى الله عليه وآله: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. يعني: التزويج، أو ولادة الولد، أو الختان، أو شراء الدار، أو القدوم من مكة.
وإنما تستحب الوليمة يوما أو يومين لا أكثر للنبوي: الوليمة أول يوم حق، و الثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وينبغي أن يدعى لها المؤمنون، ويستحب لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو صائما نفلا. وينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء وأن لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلى الله عليه وآله: شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء.
(مسألة 1052) يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، وأن يكونا على طهارة، وأن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان.
(مسألة 1053) للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير ليلة الزفاف آداب، وهي بين مستحب ومكروه:
أما المستحب، فمنها: أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السلام: إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله، فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان. وفي معناه أخبار كثيرة. ومنها: أن يسأل الله تعالى أن يرزقه