حد لم يصدق معه السكنى والإقامة عرفا ولم يشترط الواقف أو المتولي لذلك مدة معينة، ولم يعطل المحل زائدا عن المتعارف مع وجود المحتاج إليه من الموقوف عليهم.
(مسألة 978) من سكن في غرفة مدرسة وكان ممن له حق السكنى فيها، له أن يمنع غيره من مشاركته، إذا كان المسكن معدا لواحد، إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، أما لو كان معدا لأكثر من واحد فليس له منع غيره، إلا إذا كمل العدد المعد له المكان فلهم منع الزائد.
(مسألة 979) من المشتركات المياه، والمراد بها مياه الأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو من الأراضي الموات، والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها مع قصد الملكية ملكه، من غير فرق بين المسلم والكافر، أما بدون قصد الملكية فلا يملكه.
وأما مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن المالك، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث، أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها. نعم مر جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة المملوكة.
(مسألة 980) إذا شق نهرا من ماء مباح وقصد التملك، ملك ما يدخل فيه من الماء كما لو حاز الماء في آنية ونحوها، وتتبع ملكية الماء ملكية النهر، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، وإن كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، ولا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار