ترك إحيائها أيضا، إلا في مثل الرحاب التي لا يعد إحياء مقدار منها تصرفا في الطريق عرفا.
(مسألة 971) من المشتركات المسجد، وهو المكان الموقوف للصلاة وسائر العبادات. والمسجد من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم وهم شرع سواء في الانتفاع به إلا بما لا يناسبه، وبما نهى الشرع عنه كمكث الجنب فيه ونحوه. فمن سبق إلى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل وتدريس أو وعظ أو إفتاء وغيرها، كان أحق به، وليس لأحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه.
نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض، فلو وقع تزاحم بين الصلاة وغيرها فالصلاة مقدمة، والظاهر مساواة الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الأولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمن أراد الصلاة جماعة إزعاجه، وإن كان الأولى له تخلية المكان إذا وجد مكانا آخر.
(مسألة 972) إذا فارق الجالس مكانه معرضا عنه بطل حقه وإن بقي رحله، فلو جلس فيه غيره كان أولى وليس للأول إزعاجه. وإن قام ناويا العود فإن كان رحله باقيا بقي حقه، وإلا فإن كان معلوما من حال الأول أنه ينوي العود فالأحوط (وجوبا) مراعاة حقه خصوصا إذا كان خروجه لضرورة. وإن لم يكن معلوما وجلس أحد مكانه لم يجز مزاحمته.
(مسألة 973) الظاهر أن وضع ما يصدق عليه الرحل مقدمة للجلوس يفيد الأولوية كالجلوس، لكن لا يصدق الرحل على مثل وضع تربة أو سبحة أو مفتاح وشبهها.
(مسألة 974) يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه زمان طويل بحيث يستلزم تعطيل المكان، وإلا لم يفد حقا، نعم إذا وضع رحله