(مسألة 961) الشوارع والطرق العامة وإن كانت معدة لاستطراق عامة الناس وكانت منفعتها الأصلية الاستطراق، لكن يجوز لكل أحد الانتفاع بها بالجلوس والنوم والصلاة وغيرها لكن بشرط أن لا يضر بالمارة، نعم إذا تضرر أحد بمثل عدم التمكن من وضع متاعه في مكان هذا الجالس مثلا فلا يحرم جلوسه.
(مسألة 962) لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة، أو للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتسعة، فلو جلس فيها لأي غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
(مسألة 963) إذا جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقه وجاز لغيره الجلوس فيه، وكذا إن كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود، فلو عاد فرأى غيره جلس فيه لم يكن له دفعه، وأما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، وإن لم يكن له فيه شئ ففي بقاء حقه بمجرد نية العود إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 964) كما لا يجوز مزاحمة الجالس للمعاملة في موضع جلوسه كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره على الأحوط (وجوبا) أن يقعد بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه. وأما المارة فلهم المرور في أي مكان من الطريق وإن صار مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.
(مسألة 965) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية ونحوهما، وليس له بناء دكة ونحوها فيه.
(مسألة 966) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر وأخذ مكانه كان الثاني أحق به، فليس للأول إزعاجه.