(مسألة 967) إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: أحدها: بكثرة التردد والاستطراق ومرور القوافل في الأرض الموات، كالجادة الحاصلة في البراري والقفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. الثاني: أن يجعل انسان ملكه شارعا ويسبله تسبيلا دائما لسلوك عامة الناس ويسلك فيه بعض الناس ، فإنه يصير بذلك طريقا عاما وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك. الثالث: أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة ويتركوا مسلكا نافذا بين الدور والمساكن ويفتحوا إليه الأبواب، والمراد بالنافذ أن يكون له مدخل ومخرج يدخل فيه الناس من جانب ويخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو أرض موات.
(مسألة 968) لا حريم للشارع العام إذا كان بين الأملاك، فلا يجب على أصحاب الأملاك توسعته إذا ضاق على المارة. أما الشارع الذي على جانبيه موات فقد ورد في عرضه سبعة أذرع، والأحوط في زماننا ترك إحياء طرفي الشوارع العامة التي تعبر منها السيارات والوسائط الكبيرة بالمقدار المحتاج إليه، لاحتمال أن يكون التحديد في الروايات وكلمات السابقين بالخمسة أو السبعة بلحاظ أهل زمانهم، وإلا فحريم الطريق بحسب العرف ما يحتاج إليه المارة، ولذا تختلف الشوارع والطرق سعة وضيقا بحسب اختلافها احتياجا.
(مسألة 969) إذا استأجم الطريق، أو انقطعت عنها المارة حتى صارت مهجورة متروكة بحيث يصدق عليه الموات، زال حكمها بل ارتفع موضوعها وعنوانها، فيجوز لكل أحد إحياؤها كالموات، من غير فرق في سبب ذلك بين أن يكون لعدم وجود المارة أو لمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياها واستطراقهم غيرها، أو لأسباب أخرى.
(مسألة 970) إذا زاد عرض الطريق عن حاجة المارة وكانت مسبلة فلا يجوز لأحد أخذ الزائد وتملكه قطعا، وأما غير المسبل فالأحوط (وجوبا)