مثلا فحرام قطعا. أما إن خرج حيا فلا يحل إلا بالتذكية سواء كانت أمه مذكاة أو ميتة أو حية.
(مسألة 770) إذا لم يبادر إلى اخراج الجنين الحي بعد تذكية أمه فمات ولكن لم يتأخر أكثر من المقدار المتعارف فالأقوى حليته، وإن تأخر عن ذلك ومات قبل اخراجه فالظاهر حرمته.
(مسألة 771) نجس العين كالكلب والخنزير ليس قابلا للتذكية، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدب والقرد ونحوها، والحشرات ومنها الفأرة، ومنها الضب وابن عرس على الأحوط إن لم يكن أقوى. وأما السباع وهي الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها، أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها، فالأقوى قبولها التذكية فتطهر بها لحومها وجلودها، ويحل الانتفاع بها، بأن تلبس في غير الصلاة وتفترش، بل بأن تجعل وعاء للمائعات، كقربة الماء وعكة السمن ونحوها وإن لم تدبغ على الأقوى، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
وكذا تصح تذكية الحيوان المحلل أكله وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء، وأثر ذلك طهارة جلده ولحمه وإن بقي أكله حراما.
أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتذكية فيه لأنه طاهر، ويحرم أكله على كل حال.
(مسألة 772) الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل مما له نفس سائلة غير ما ذكر من أنواع الوحوش والطيور المحرمة تقع عليها التذكية، فتطهر بها لحومها وجلودها.
(مسألة 773) يشترط في تذكية ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل جميع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، وفي اصطياده بالآلة، لكن تذكيته بالاصطياد بالكلب المعلم إشكال.