وفي بعضها طين قبر الحسين فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل، وفي بعضها أنه يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال، وفي بعضها على عشرة أميال، وفي بعضها فرسخ في فرسخ، وروي إلى أربعة فراسخ. ولعل الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها في الفضل، فكل ما قرب إلى القبر الشريف كان أفضل، والأحوط الاقتصار على ما حول القبر إلى سبعين ذراعا، وفيما زاد على ذلك أن يستعمل ممزوجا بماء أو عصير على نحو لا يصدق عليه الطين، ويستشفى به برجاء أن يكون منه، وإن كان الأقوى جواز تناول المشكوك منه في الشبهة الموضوعية.
(مسألة 821) يجوز تناول التربة المقدسة للاستشفاء بابتلاعها، أو يحلها في ماء أو عصير ويشربه بنية التبرك والدواء.
(مسألة 822) يكفي في إثبات أن هذا الطين من التربة المقدسة شهادة البينة بل شهادة عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص ثقة، ولا يبعد كفاية إخبار ذي اليد أو بذله إياه على أنه من التربة المقدسة، لكن ينبغي أن يستشفى بغير المتيقن أنه منها بحله في الماء ونحوه حتى يستهلك، ليسلم من الاستشفاء بما يحتمل أن يكون حراما واقعا وإن كان حلالا بحسب الظاهر.
(مسألة 823) استثنى بعض العلماء من حرمة أكل الطين أيضا الطين الأرمني للتداوي به، وهو غير بعيد، لكن الأحوط عدم تناوله إلا عند انحصار العلاج به، أو ممزوجا بماء أو عصير بحيث لا يصدق معه أكل الطين.
(مسألة 824) تحريم شرب الخمر من ضروريات الدين، ومستحله في زمرة الكافرين ومكذب للقرآن الكريم. هذا مع الالتفات إلى أنه تكذيب للقرآن والنبي، وأما مع عدم الالتفات فالأحوط للمسلم أن يعامله معاملة الكافر. بل عن مولانا الباقر عليه السلام أنه: لا يبعث الله نبيا ولا يرسل رسولا إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمر. وعن الرضا عليه السلام إنه: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر.