ناسيا لم تحرم. والأظهر إلحاق الجهل بالحكم بالعمد. والمعتبر في التسمية وقوعها بعنوان كونها على الذبيحة، فلا تجزي التسمية لغرض آخر.
ثالثها: أن تتحرك الذبيحة بعد تمام الذبح ولو حركة جزئية، كأن تطرف عينها أو تحرك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها، ونحوها. ولا يلزم خروج الدم المتعارف، فلو تحركت ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلا ومتقاطرا لا سائلا معتدلا كفى في التذكية. والأقوى الاكتفاء بما ذكر من الحركة أو خروج الدم المتعارف.
(مسألة 759) لا يعتبر في استقبال القبلة بالذبيحة كيفية خاصة، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن، أو على الأيسر، أو معلقة في الهواء ومقاديم بدنها ومذبحها إلى القبلة.
(مسألة 760) لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة، بل يكفي صدق ذكر اسم الله عليها، كقول: بسم الله، أو الله أكبر، أو الحمد لله، أو لا إله إلا الله ونحو ذلك، ويشكل الاكتفاء بلفظ (الله) بدون أن يكون جزءا من كلام تام دال على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، وكذا تشكل التسمية بغير اسم الله تعالى من الأسماء الحسنى كالرحمان والرحيم والخالق، وكذا يشكل الاكتفاء بمرادف لفظ الجلالة من اللغات الأخرى مثل يزدان بالفارسية، فالأحوط عدم حلية الذبيحة بذلك.
(مسألة 761) الأقوى عدم اشتراط الحياة المستقرة بمعنى أن يبقى لو لم يذبح يوما أو نصف يوم، بل يكفي وجود أصل الحياة قبل الذبح ولو كانت قرب خروج روح الذبيحة لأي سبب، فإن علم وجود الروح فيها صح ذبحها، وإن لم يعلم كشفت عنها الحركة بعد ذبحها وإن كانت جزئية يسيرة، أو خروج الدم المعتدل على الأقوى.
(مسألة 762) لا يشترط في حلية أكل الذبيحة بعد ذبحها وفيها حياة،