أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك، حلت على الأقوى.
(مسألة 763) تختص الإبل بأن تذكيتها بالنحر، ويختص غيرها بأن تذكيته بالذبح، فلو ذبحت الإبل كانت ميتة إلا أن تبقى فيها حياة فينحرها، مع اجتماع الشروط. وكذا لو نحر غيرها.
(مسألة 764) كيفية النحر أن يدخل سكينا أو رمحا ونحوهما من الآلات الحادة الحديدية في لبة البعير أو الناقة، وهي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. ويشترط فيه كل ما يشترط في التذكية بالذبح، من شروط الذابح وآلة النحر والتسمية عند النحر، والاستقبال بالمنحور كما يجب بالذبيحة، وكذا اعتبار الحياة كما مر في الذبيحة.
(مسألة 765) يجوز نحر الإبل قائمة وباركة إلى جهة القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة، وإن كان الأفضل كونها قائمة.
(مسألة 766) كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، لاستعصائه أو لوقوعه في موضع لا يتمكن فيه من ذبحه أو نحره كما لو تردى في بئر أو مكان ضيق وخيف موته، يجوز أن يعقره بسيف أو سكين أو رمح أو غيرها مما يجرحه ويقتله، ويحل أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية، ويسقط شرط الذبح والنحر والاستقبال، ويجب مراعاة سائر الشروط من التسمية وشروط الذابح والناحر. وأما الآلة فيعتبر فيها ما مر في آلة الصيد الجمادية فراجع، والأقوى الاجتزاء هنا بعقر الكلب في المستعصى والصائل دون غيره كالمتردي، أو المحصور في مكان ضيق.
(مسألة 767) الأحوط حرمة قطع رأس الذبيحة وإبانته قبل خروج الروح، وكذا سلخ جلدها، لكن لا تحرم الذبيحة بفعلهما على الأقوى.