(مسألة 768) للذباحة والنحر آداب بين مستحبة ومكروهة، أما المستحبة فمنها أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق رجله الأخرى ويمسك صوفه وشعره بيده حتى يبرد، ويعقل قوائم البقر الأربع ويطلق ذنبه، وأن تكون الإبل قائمة ويربط يديها ما بين الخفين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها، وأن يرسل الطير بعد الذبح حتى يرفرف.
ومنها: أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
ومنها: أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر.
ومنها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما بما هو الأسهل والأروح وأبعد عن تعذيبه وأذيته، فيسوقه إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق، ويحد الشفرة ويسترها عنه حتى لا يراها، ويسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة، فعن النبي صلى الله عليه وآله (إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الاحسان في كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) وفي نبوي آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم.
وأما المكروهة: فمنها: أن تنخع الذبيحة، أي إصابة السكين نخاعها، وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب.
ومنها: أن يدخل السكين تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق، ولعل الأظهر حرمته كما مر.
ومنها: أن يذبح الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه.
ومنها: أن يذبح ليلا، وأن يذبح نهارا قبل زوال يوم الجمعة، إلا مع الضرورة.
ومنها أن يذبح بيده ما رباه من النعم.
(مسألة 769) ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج من بطنها ميتا وكان تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر، سواء ولجته الروح أم لا على الأقوى، بشرط أن يكون موته مستندا إلى تذكيتها. أما إذا مات قبل التذكية بسبب ضربة