(مسألة 780) يحل من الحيوانات الأهلية جميع أنواع الغنم والبقر والإبل، ويكره لحم الخيل والبغال والحمير وكراهة لحم الخيل أخف. ويحرم منها غير ذلك كالكلب والهر وغيرهما.
ويحل من الحيوانات الوحشية الظبي والغزال والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمر الوحشية، ويحرم منها السباع، وهي ما كان مفترسا وله ظفر وناب قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى. وكذا يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع، وتحرم الحشرات كلها كالحية والفأرة والضب واليربوع والقنفذ والصراصير والجعل والبراغيث والقمل وغير ذلك من أنواعها الكثيرة.
(مسألة 781) يحل من الطير الحمام بأنواعه، والدراج والقبج والقطا والطيهوج والبط والكروان والحبارى والكركي، والدجاج بأنواعه، والعصفور بأنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة وهي التي على رأسها القنزعة، ويكره منه الهدهد والخطاف وهو الذي يأوي البيوت ويأنس بالناس. والصرد وهو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير، والصوام وهو طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، والشقراق وهو طائر أخضر بقدر الحمام.
ويحرم منه الخفاش والطاووس وكل ذي مخلب، سواء كان يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفا كالنسر والبغاث.
(مسألة 782) الأقوى حرمة أكل الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ وهو غراب الزرع، والغداف الذي هو أصغر منه أغبر اللون، خصوصا مع ما يقال من أن الغربان كلها ذات مخالب.
(مسألة 783) يعرف ما يحل أكله من الطير وما يحرم، غير المنصوص على حكمه، بأحد أمرين: أحدهما: الصفيف والدفيف، فكل ما كان صفيفه وهو بسط جناحيه حال الطيران أكثر من دفيفه وهو تحريكهما عنده فهو