نعم الأحوط عدم حلية المقتول بغير السلاح الذي صنع للصيد كالمخيط والسفود.
والظاهر أنه لا يعتبر في المقتول بآلة الصيد ظهور الجرح فيه فلو قتل بالرمي أو الطعن ولم يظهر فيه أثر حل.
(مسألة 721) لا يحل المقتول بالآلة غير المحددة ولا بمثل الحبالة والشبكة والشرك ونحوها، ولا المقتول بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي ونحوها، إلا إذا أدرك ذكاته وذكاه.
(مسألة 722) لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية، إذا سمى الرامي وكانت نافذة خارقة واجتمعت بقية الشرائط، خصوصا إذا كان رصاصها يشبه المخروط وليس كرويا.
(مسألة 723) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما، حل أيضا.
(مسألة 724) يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما يشترط في الصيد بالحيوان، من كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة، وأن يكون استعمال الآلة للاصطياد فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، حتى لو كان سمي عند الرمي لغرض من الأغراض، وكذا لو أفلت السهم من يده مثلا فأصاب صيدا فقتله.
وكذا يشترط أن لا يدركه حيا في زمان يتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح. وقد تقدم حكم المسارعة بعد إيقاف الصيد، وأن تستقل الآلة المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل كما لو سقط بعد إصابته من جبل أو وقع في الماء ومات بسبب كليهما، وكذا إذا لم يعلم استقلال إصابته في قتله، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان أحدهما مسلما دون الآخر.