(مسألة 788) النعامة من الطيور، وهي حلال لحما وبيضا على الأقوى.
(مسألة 789) لم يرد نص على حرمة اللقلق ولا على حليته، فيرجع في حكمه إلى علامات الحل والحرمة فإن تبين حاله من جهة الدفيف والصفيف فهو، وإلا يرجع إلى العلامة الثانية وهي وجود إحدى العلامات الثلاث وعدمها.
(مسألة 790) يحرم الحيوان المحلل بالأصل بأمور: منها، الجلل، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، ولو كان يتغذى بها مع غيرها لم يصدق عليه الجلل فلا يحرم إلا أن يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون عرفا بحكم العدم، وبأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها . والظاهر عدم كفاية يوم وليلة، بل يشك في صدق الجلل عليه بأقل من ثلاثة أيام. ولا يلحق بعذرة الانسان عذرة غيره، ولا سائر النجاسات.
(مسألة 791) يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك.
(مسألة 792) كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه وبيضه ويحلان بما يحل به، ويكون كالحيوان المحرم بالأصل في جميع الأحكام قبل أن يستبري ويزول حكمه، حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه وإن كان ذكيا على إشكال.
(مسألة 793) الظاهر أن الجلل لا يمنع من التذكية، فيذكى الجلال ويترتب على تذكيته طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوانات المحرمة بالأصل القابلة للتذكية.
(مسألة 794) تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة والتغذي بغيرها مدة: وهي في الإبل أربعون يوما، وفي البقر عشرون يوما والأحوط ثلاثون، وفي الشاة عشرة أيام، وفي البط خمسة أيام، وفي الدجاج ثلاثة