حرام، وما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. ثانيهما: الحوصلة والقانصة والصيصية، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال وما لم يكن فيه شئ منها فهو حرام. والحوصلة كيس تحت العنق يجتمع فيه الحب وغيره، والقانصة في الطير بمنزلة الكرش لغيره كما ذكروا، والصيصية هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو كان له حوصلة أو قانصة أو صيصية فهو حلال وإن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ولم يكن له إحدى الثلاثة، فهو حرام.
(مسألة 784) إذا تعارضت العلامتان - كما إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه وكان ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه وكان فاقدا لثلاثة - فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف فيحرم الأول، ويحل الثاني.
(مسألة 785) إذا كان للطير صفيف ودفيف ولم يعلم أيهما أكثر تعين الرجوع إلى العلامة الثانية، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمه فيه، وكذا إذا كان مذبوحا ولا يعرف صفيفه ودفيفه. وكذا إذا تساوى صفيفه ودفيفه على الأحوط.
(مسألة 786) إذا لم يعرف حال الطير لا من العلامة الأولى ولا من الثانية، فإن علم أنه يقبل التذكية فأكله حلال، وإن احتمل عدم قبوله التذكية يحكم بحرمته بأصالة عدم قبوله التذكية، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
(مسألة 787) بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال وبيض المحرم حرام، وما اشتبه أنه من المحلل أو المحرم يؤكل ما اختلف طرفاه مثل بيض الدجاج، دون ما تساوي طرفاه.