أدخل السكين تحت الأعضاء وحزها إلى أعلى، لم تحرم الذبيحة، ولعل الأظهر أن فعله هذا حرام.
(مسألة 754) يجب التتابع في الذبح، بأن يفري كل الأعضاء قبل موت الذبيحة، فلو حز بعضها وأرسلها حتى ماتت ثم قطع الباقي، حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها أكثر من المتعارف المعتاد بحيث يعد عمله عملين لا عملا واحدا عرفا، وإن قطعها جميعا قبل خروج الروح.
(مسألة 755) إذا حز رقبة الذبيحة من القفا وبقيت أوداجها، فإن بقيت فيها حياة ذبحها من أمام وحلت، وإلا صارت ميتة. وتعرف حياتها بالحركة بعد تمام الذبح ولو كانت يسيرة.
(مسألة 756) إذا أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق فيها حياة حرمت، وإن بقيت وسارع وذبحها من تحت العقدة وقطع الأوداج، حلت.
(مسألة 757) إذا أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان فأدركه حيا، فإن بقيت أوداجه الأربعة وأدرك ذكاته حل، وإن لم يبق تمام أوداجه الأربعة سليمة ففي حليته إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 758) يشترط في التذكية مضافا إلى ما مر أمور: أحدها:
استقبال القبلة بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة، فإن أخل به عامدا عالما حرمت، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو أخطأ في القبلة أو في العمل لم تحرم. ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط. ولا يشترط استقبال نفس الذابح القبلة على الأقوى، وإن كان أحوط وأولى.
ثانيها: تسمية الذابح، بأن يذكر اسم الله عليها حينما يتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا قبل الشروع به، فلو أخل بها عمدا حرمت، وإن كان