(مسألة 749) لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والأعمى والأغلف وولد الزنا، وكذا الطفل إذا كان مميزا وأحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجري فيه أصالة الصحة، وفي اعتبار قوله إشكال.
(مسألة 750) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل، وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغيرها. نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج إلى ذبحها عاجلا، جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو ليطة أو حجرا حادا أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة تأمل والأحوط عدم تحققه بهما حتى لو كانا منفصلين عن البدن.
(مسألة 751) الواجب في الذبح مع الامكان قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم، وهو مجرى النفس. والمري، وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم. والودجان، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المري. ويطلق عليها الأوداج الأربعة، ويجب فريها كاملا، فلا يكفي شقها من دون فريها وفصلها.
(مسألة 752) محل الذبح هو الحلق تحت اللحيين على نحو تقطع به الأوداج الأربعة. وقد ذكروا أن قطع هذه الأوداج لا يتحقق إلا بأن يكون الذبح من تحت العقدة المسماة الجوزة، فإن كان كذلك أو لم يحرز الذابح قطع الأوداج بتمامها بدونه وجبت مراعاته. كما يلزم أن يكون شئ من الأوداج الأربعة مع الرأس حتى يعلم فريها وقطعها.
(مسألة 753) يشترط أن يكون الذبح من قدام، فلو ذبحه من الخلف وقطع ما يعتبر قطعه من الأوداج، لم يحل. نعم لو قطعها من قدام بأن