(مسألة 725) لا يشترط في حلية الصيد إباحة الآلة، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين، وإن فعل حراما وعليه الأجرة، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة.
(مسألة 726) الحيوان الذي يحل بصيده بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط، هو الحيوان الممتنع المستوحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي وبقر الوحش أو كان أليفا فتوحش أو استعصى كالبقر العاصي والبعير الصائل، وضابطه ما لا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج، فلا تقع التذكية بالصيد على الحيوان الأهلي المستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج أو عارضا كالغزال المستأنس.
ولا تقع التذكية على ولد الوحشي قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل أن يطير، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.
(مسألة 727) الظاهر أن التذكية بالصيد تقع أيضا على غير مأكول اللحم القابل للتذكية، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في صيد الكلب.
(مسألة 728) إذا قطعت الآلة الحيوان قطعتين أو أكثر، فإن كانت الآلة غير محللة للصيد فالجز الذي فيه الرأس ومحل التذكية يحل بالتذكية، أما بقية الأجزاء فهي ميتة انفصلت من حي. وإن كانت الآلة محللة للصيد فإن زالت الحياة عن القطع كلها بالضرب بها، حلت جميعا، وكذا إن بقيت الحياة في القطعة التي فيها الرأس ومحل التذكية ولم يتسع الوقت للتذكية، أما إذا اتسع الوقت فتحل هذه القطعة بالتذكية، والمفصول من الحي ميتة كما تقدم.
(مسألة 729) يملك الحيوان والطير الوحشيان بأحد أمور ثلاثة:
أحدها: وضع اليد عليه وأخذه بنية الاصطياد والتملك، أخذا حقيقيا كأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو يشده بحبل ونحوه