(مسألة 734) إذا أطلق الصائد صيده من يده فإن لم يقصد الاعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده، وإن قصد الاعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير كالمباح ويجوز لغيره اصطياده ويملكه، وليس للأول الرجوع به عليه على الأقوى.
(مسألة 735) إنما يملك الحيوان طيرا كان أو غيره بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير ولو بوجود أمارة على الملك فيه، كالطوق في عنقه أو القرط في أذنه أو الحبل في أحد قوائمه أو قص جناحه. أما إذا علم أنه ملك للغير ولو بهذه الأمارات فيجب حينئذ رده إلى صاحبه إن عرفه، وإن لم يعرفه يكون بحكم اللقطة ومجهول المالك.
(مسألة 736) إذا صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا إذا كان غرضه غير التملك كحيازة ذرقها مثلا، فيجوز لغيره أن يملكها بالصيد، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها وإن أثم لعدم استئذان مالكه، وكذلك إذا عشش الطير في بئر مملوك، فلا يملكها صاحب البئر.
(مسألة 737) الظاهر أنه يكفي في تملك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذ أميرها ملكه وملك كل ما يتبعه من النحل التي تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتدخل الخلية وتخرج منها بدخوله وخروجه، ولا تكون مستعصية أو متحيرة.
(مسألة 738) ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حيا، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، فلو وثب إلى اليابسة أو نبذه الماء إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه، وأخذه انسان قبل أن يموت حل، ولو مات قبل الأخذ حرم وإن أدركه حيا ناظرا إليه على الأقوى.
(مسألة 739) لا يشترط في تذكية السمك التسمية، كما أنه لا يعتبر في صائده الاسلام، فلو أخرجه كافر أو أخذه، فمات بعد أخذه خارج الماء