حل، سواء كان كتابيا أو غيره. نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد اخراجه أو أخذه قبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد مسلم وعامله معاملة الحلال، فإنه يحكم بتذكيته حتى يعلم خلافها.
(مسألة 740) إذا وثبت سمكة من البحر مثلا إلى السفينة لم تحل ما لم تؤخذ باليد، فمن أخذها ملكها سواء كان السفان أو صاحب السفينة أو غيرهما.
نعم لو قصد صاحب السفينة الصيد وعمل شيئا ليثب السمك إلى سفينته فيملكه بذلك ويكون وثوبه فيها بسبب هذا الصنع بمنزلة اخراجه حيا فتكون تذكيته بذلك.
(مسألة 741) إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فما يحتبس فيهما يملكه، فإن أخرجها من الماء وكان السمك فيها حيا حل، وكذا لو نضب الماء بسبب جزره مثلا فمات السمك بعد ذلك. أما لو مات في الماء فلا تبعد حليته أيضا، وإن كان الأحوط عدم ترتيب آثار الحلية. وكذا لو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها من السمك أو كله ميتا ولم يدر أنه مات في الماء أو بعد خروجه، لا يبعد حلية أكله أيضا.
(مسألة 742) إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إلى الماء مربوطا أو مطلقا فمات فيه، حرم.
(مسألة 743) إذا طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب، فإن أدركه وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت، حل، وإن مات على الماء حرم، وإن ألقى أحد في الماء دواء بقصد الاصطياد والتملك فأثر في السمك وصار على وجه الماء ملكه الملقي ولو بدون أخذ على احتمال قوي و لا يملكه غيره بالأخذ، لأنه كإثبات صيد البر وإزالة امتناعه بالرمي، وكذا لو رمى السمك بالرصاص مثلا فطفا على الماء وفيه حياة، بل الأمر فيه أقوى.