التسليم ولا في الاشباع، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة، ولو كان البعض في سنة والبعض في سنة أخرى، كفى.
(مسألة 700) الواجب في إشباع الفقير مرة، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداة وعشاءا.
(مسألة 701) يجزي في الاشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز المتعارف من أي جنس كان، وإن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كل ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامدا أو مائعا وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا، وكل ما كان أفضل كان أفضل وإن كان الأحوط في كفارة اليمين أن لا يكون أدون مما يطعمون أهليهم. ويجزي في التسليم بذل ما يسمى طعاما نيئا أو مطبوخا من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك، والأحوط الحنطة أو دقيقها، ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا.
(مسألة 702) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء، ولا يتعين عليه صرفه في الأكل.
(مسألة 703) يتساوى الصغير والكبير إن كان إعطاء الكفارة بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير، نعم يلزم في الصغير التسليم إلى الولي. وإن كان إعطاء الكفارة بنحو الاشباع فالأحوط (وجوبا) احتساب صغيرين بكبير واحد، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين، وعشرين بدل عشرة وأحوط منه (استحبابا) الاقتصار على الكبائر. والظاهر أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي.
(مسألة 704) يجوز إعطاء كل مسكين أكثر من مد من كفارات متعددة، من غير فرق بين الاشباع والتسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له