ذلك، ولا يلحق بعدم اتساع الوقت ما لو لم يكن عنده سكين على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا لو كان عنده ولم يمكنه استعماله لمانع كبرودة الهواء ونحوه بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك تذكيته بالنحو المتعارف.
(مسألة 718) الظاهر أنه لا يجب على مرسل الكلب المسارعة إلى الصيد من حين الارسال أو من حين إصابة الكلب الصيد ما دام على امتناعه وإن كان أحوط، بل تجب المسارعة من حين إيقاف الكلب الصيد، فإذا أحس بإيقافه إياه وعدم امتناعه وجبت عليه حينئذ المسارعة العرفية حتى إذا أدركه حيا ذبحه، فلو لم يسرع ثم أدركه ميتا لم يحل أكله. أما إذا لم يحتمل ترتب أثر على مسارعته لعلمه بعدم إدراكه حيا فلا تجب المسارعة ويحل أكله، نعم إذا كان عدم ترتب الأثر لعدم وجود ما يذبح به فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، وكذا لو توقف إحراز كون موته بسبب عقر الكلب لا بسبب آخر على المسارعة إليه لزمت لأجل ذلك.
(مسألة 719) لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل ولا وحدة الكلب ، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا، أو أرسل واحد أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا، حل أكله، ما دام الاصطياد واجدا للشروط المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين أحدهما مسلم والآخر كافر، أو سمى أحدهما دون الآخر، أو أرسل كلبان أحدهما معلم والآخر غير معلم، لم يحل.
(مسألة 720) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف والسكين والخنجر ونحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح والسهم والنشاب مما يشكه بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، سواء صنع حدها كالنصل أو صنع قاطعا أو شائكا. بل لا يبعد عدم اعتبار كون الآلة من الحديد فيكفي أن تكون سلاحا قاطعا أو شائكا من أي فلز كانت حتى الصفر والذهب والفضة وحتى الخشب إذا صنعت منه آلة الصيد.