____________________
قوة الدواعي الشهوية والغضبية مع الالتفات للجرم والاقرار به والخوف من تبعته.
(١) ومثله ما لو غفل عن صدور الذنب منه، بل لعله أولى.
(٢) لأن صدور الصغيرة لا ينافي العدالة، وترك التوبة منها لا يكون محرما بعد فرض الغفلة.
هذا، وقد تقدم أن الصغيرة وإن لم تكن مخلة بالعدالة ثبوتا، إلا أنها مخلة بحسن الظاهر الكاشف عنها.
وحينئذ لا يبعد كفاية تجدد تركها مدة معتدا بها بنحو يصدق معه كون الشخص ساترا لعيوبه في عود حسن الظاهر وترتيب أحكام العدالة ظاهرا، فلاحظ.
(٣) قال سيدنا المصنف قدس سره: (والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا وإجماعا - كما عرفت - أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها - كالائتمام والشهادة والولاية وغيرها - إما بأن لا يكون عاصيا أصلا، أو يكون عاصيا فيتوب، للاجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة، وجواز ترتيبها بعدها، ويشهد به أيضا قوله تعالى:
﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ (1)...).
ومراده قدس سره بالنصوص الدالة على اعتبار التوبة، ما ورد في القاذف والمحدود (2) من قبول شهادتهما بعد التوبة.
(١) ومثله ما لو غفل عن صدور الذنب منه، بل لعله أولى.
(٢) لأن صدور الصغيرة لا ينافي العدالة، وترك التوبة منها لا يكون محرما بعد فرض الغفلة.
هذا، وقد تقدم أن الصغيرة وإن لم تكن مخلة بالعدالة ثبوتا، إلا أنها مخلة بحسن الظاهر الكاشف عنها.
وحينئذ لا يبعد كفاية تجدد تركها مدة معتدا بها بنحو يصدق معه كون الشخص ساترا لعيوبه في عود حسن الظاهر وترتيب أحكام العدالة ظاهرا، فلاحظ.
(٣) قال سيدنا المصنف قدس سره: (والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصا وإجماعا - كما عرفت - أن لا يكون مطالبا بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها - كالائتمام والشهادة والولاية وغيرها - إما بأن لا يكون عاصيا أصلا، أو يكون عاصيا فيتوب، للاجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة، وجواز ترتيبها بعدها، ويشهد به أيضا قوله تعالى:
﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ (1)...).
ومراده قدس سره بالنصوص الدالة على اعتبار التوبة، ما ورد في القاذف والمحدود (2) من قبول شهادتهما بعد التوبة.