____________________
الحقيقية.
وحينئذ فالوعد بالثواب في هذه النصوص لعله بلحاظ ذلك، كما هو الحال في الوعد به على الإطاعة الحقيقية، ولا قرينة على كونه ناشئا عن حسنه بملاك آخر يقتضي الأمر به مولويا، ليكون دليلا على الاستحباب.
ومنه يظهر اندفاع توهم أن تحديد الثواب بخصوص ما بلغ أمر زائد على ما يحكم به العقل، فيدل على الأمر المولوي.
إذ فيه: أن تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل حتى في الإطاعة الحقيقية، فالحكم به لا ينافي الارشاد، ولا يدل على حدوث ملاك يقتضي المولوية.
بل البناء على استحباب الفعل مولويا مستلزم للتصويب في ما لو فرض خطأ الخبر الذي بلغ به الثواب، بأن كان الفعل محرما أو مكروها أو مباحا واقعا، وهو وإن لم يكن محالا، إلا أنه بعيد جدا لو لم يكن مخالفا للاجماع.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن النصوص المذكورة كما لا تنهض بإثبات حجية الخبر الضعيف الدال على الثواب، كذلك لا تنهض بإثبات استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، لا بذاته ولا بقيد الاتيان به برجاء تحصيل الثواب الذي ورد الوعد به، بل لا تصلح إلا للارشاد إلى حسن الانقياد الذي يحكم به العقل مع قطع النظر عنها.
ومن هنا لا يهم الكلام في عمو مها لفتوى الفقيه، بل يوكل الكلام في ذلك وغيره مما قيل في القاعدة إلى مباحث الأصول، فقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره فيها للقاعدة، وبسط الكلام فيها بعض من تأخر عنه بما لا محال لاستقصائه هنا، وإنما تعرضنا لذلك في الأصول تبعا لهم.
(1) قد يدعى أن النصوص السابقة - لو تمت - في المستحبات فهي لا تتم في المكروهات، لاختصاصها بالخير والعمل والفعل الذي بلغ عليه الثواب، وهو ظاهر
وحينئذ فالوعد بالثواب في هذه النصوص لعله بلحاظ ذلك، كما هو الحال في الوعد به على الإطاعة الحقيقية، ولا قرينة على كونه ناشئا عن حسنه بملاك آخر يقتضي الأمر به مولويا، ليكون دليلا على الاستحباب.
ومنه يظهر اندفاع توهم أن تحديد الثواب بخصوص ما بلغ أمر زائد على ما يحكم به العقل، فيدل على الأمر المولوي.
إذ فيه: أن تحديد الثواب ليس من وظيفة العقل حتى في الإطاعة الحقيقية، فالحكم به لا ينافي الارشاد، ولا يدل على حدوث ملاك يقتضي المولوية.
بل البناء على استحباب الفعل مولويا مستلزم للتصويب في ما لو فرض خطأ الخبر الذي بلغ به الثواب، بأن كان الفعل محرما أو مكروها أو مباحا واقعا، وهو وإن لم يكن محالا، إلا أنه بعيد جدا لو لم يكن مخالفا للاجماع.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن النصوص المذكورة كما لا تنهض بإثبات حجية الخبر الضعيف الدال على الثواب، كذلك لا تنهض بإثبات استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، لا بذاته ولا بقيد الاتيان به برجاء تحصيل الثواب الذي ورد الوعد به، بل لا تصلح إلا للارشاد إلى حسن الانقياد الذي يحكم به العقل مع قطع النظر عنها.
ومن هنا لا يهم الكلام في عمو مها لفتوى الفقيه، بل يوكل الكلام في ذلك وغيره مما قيل في القاعدة إلى مباحث الأصول، فقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره فيها للقاعدة، وبسط الكلام فيها بعض من تأخر عنه بما لا محال لاستقصائه هنا، وإنما تعرضنا لذلك في الأصول تبعا لهم.
(1) قد يدعى أن النصوص السابقة - لو تمت - في المستحبات فهي لا تتم في المكروهات، لاختصاصها بالخير والعمل والفعل الذي بلغ عليه الثواب، وهو ظاهر