ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. [2] مضافا إلى ما دل على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية التحف المتقدمة وما ورد في تفسير قوله - تعالى -: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) من قوله (عليه السلام): " والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. " [3] والظاهر شمولها للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق.
خلافا لظاهر جماعة، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، [4] لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها
____________________
[1] من أن محل البحث صورة قصد الحكاية والتمثيل، وفي هذه الأمثلة لم يقصد ذلك.
[2] قد مر وجود الإطلاقات الشاملة لغير ذوات الأرواح أيضا وتخصيصها بالروايات الدالة على الجواز، ومع وجود الدليل لا مجال للأصل.
[3] راجع الوسائل. وقد مر منا بيان المسألة وذكر هذه الروايات (1)، فلا نعيد.
وإطلاق التماثيل فيها يشمل المجسم وغيره، بل يمكن القول بكون المجسم هو القدر المتيقن منها كما مر وجهه في المقدمة الخامسة.
[4] في المختلف: " قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة... وأبو الصلاح قال: يحرم التماثيل وأطلق، وقال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسمة، وكذا قال سلار. " (2) أقول: قد مر في المقدمة السادسة نقل كلمات الأصحاب وقلنا: إن ظاهر
[2] قد مر وجود الإطلاقات الشاملة لغير ذوات الأرواح أيضا وتخصيصها بالروايات الدالة على الجواز، ومع وجود الدليل لا مجال للأصل.
[3] راجع الوسائل. وقد مر منا بيان المسألة وذكر هذه الروايات (1)، فلا نعيد.
وإطلاق التماثيل فيها يشمل المجسم وغيره، بل يمكن القول بكون المجسم هو القدر المتيقن منها كما مر وجهه في المقدمة الخامسة.
[4] في المختلف: " قال ابن البراج: يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة... وأبو الصلاح قال: يحرم التماثيل وأطلق، وقال الشيخان: يحرم عمل التماثيل المجسمة، وكذا قال سلار. " (2) أقول: قد مر في المقدمة السادسة نقل كلمات الأصحاب وقلنا: إن ظاهر