____________________
وربما يستدل للحرمة في المجسمات - مضافا إلى ما مر من الأخبار - بما ورد من بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمير المؤمنين (عليه السلام) لكسر الصور:
ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هدم القبور وكسر الصور. " وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته و لا كلبا إلا قتلته. " (1) بتقريب أن حرمة الإبقاء دليل على حرمة الإيجاد قطعا - وإن لم نلتزم بعكس ذلك - فإن حرمة الإبقاء تدل على كون الوجود ذا مفسدة ملزمة، وإذا كان كذلك فلا محالة حرم الإيجاد أيضا كما في الأصنام وآلات اللهو والقمار ونحوها.
أقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا - على ما ورد - وقع في عصر كانوا يقدسون الصور ويعبدونها، والظاهر أن الصور كانت مجسمة إذ لم يعهد عبادة النقوش في عصر من الأعصار. ولعل القبور أيضا كانت مما تعبد وتقدس. والكلاب كانت كلابا خاصة مضرة بالمجتمع، بداهة أن كل قبر لا يجب هدمه كما أن كل كلب لا يجب قتله بل جعل الشارع لبعضها دية. وعلى هذا فلا دلالة للروايتين على حرمة مجرد التصوير إذا لم يترتب على وجود الصور مفسدة.
قال الأستاذ الإمام " ره " بعد ذكر الروايتين: " والظاهر أن الصور كانت صور الهياكل والأصنام ومن بقايا آثار الكفر والجاهلية، ولا يبعد أن يكون الكلب في الرواية الثانية بكسر اللام وهو الكلب الذي عرضه داء الكلب، وهو داء يشبه الجنون يعرضه، فإذا عقر إنسانا عرضه ذلك الداء... ولعل أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بهدم القبور لأجل تعظيم الناس إياها بنحو العبادة للأصنام وكانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتخاذ قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبلة ومسجدا: فعن الصدوق " ره "
ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في هدم القبور وكسر الصور. " وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته و لا كلبا إلا قتلته. " (1) بتقريب أن حرمة الإبقاء دليل على حرمة الإيجاد قطعا - وإن لم نلتزم بعكس ذلك - فإن حرمة الإبقاء تدل على كون الوجود ذا مفسدة ملزمة، وإذا كان كذلك فلا محالة حرم الإيجاد أيضا كما في الأصنام وآلات اللهو والقمار ونحوها.
أقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا - على ما ورد - وقع في عصر كانوا يقدسون الصور ويعبدونها، والظاهر أن الصور كانت مجسمة إذ لم يعهد عبادة النقوش في عصر من الأعصار. ولعل القبور أيضا كانت مما تعبد وتقدس. والكلاب كانت كلابا خاصة مضرة بالمجتمع، بداهة أن كل قبر لا يجب هدمه كما أن كل كلب لا يجب قتله بل جعل الشارع لبعضها دية. وعلى هذا فلا دلالة للروايتين على حرمة مجرد التصوير إذا لم يترتب على وجود الصور مفسدة.
قال الأستاذ الإمام " ره " بعد ذكر الروايتين: " والظاهر أن الصور كانت صور الهياكل والأصنام ومن بقايا آثار الكفر والجاهلية، ولا يبعد أن يكون الكلب في الرواية الثانية بكسر اللام وهو الكلب الذي عرضه داء الكلب، وهو داء يشبه الجنون يعرضه، فإذا عقر إنسانا عرضه ذلك الداء... ولعل أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) بهدم القبور لأجل تعظيم الناس إياها بنحو العبادة للأصنام وكانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتخاذ قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبلة ومسجدا: فعن الصدوق " ره "