____________________
ومحصل الدفع أن محل البحث هنا حرمة عمل التصوير، والرجحان المذكور - مضافا إلى كونه حكما استحبابيا - مورده اقتناء الصورة وكراهة الصلاة في مقابلها، فلا يرتبط بمسألتنا.
[1] في حاشية المحقق الإيرواني: " تقدير المصور وقصده مما لا أثر له، إنما المدار صدق كون الصورة صورة حيوان تام أو إنسان تام، على قيام أو قعود أو اضطجاع عاريا أو لابسا للباس أو ملتفا بالرداء أو مغطى باللحاف، فربما لا يكون منقوشا من أجزاء بدنه سوى وجهه الخ. " وقال أيضا: " صدق حيوان تام على النصف غير معقول، وصدق حيوان ناقص لا يجدي الخ. " (1) أقول: ما ذكره في المقامين وجيه.
[2] قال الإيرواني: " أما إذا أتمه غيره لم يحرم فإن المتمم كالباديئات بجزء من الحرام وجزء الحرام ليس بحرام. " (2) أقول: المصنف في كلامه في المقام عبر تارة بلفظ التصوير وأخرى بإيجاد الصورة، وقد مر الفرق بينهما وأن الظاهر من لفظ التصوير العمل المركب التدريجي، ومن الإيجاد المساوق للوجود تحقق الصورة خارجا المتحقق بإيجاد
[1] في حاشية المحقق الإيرواني: " تقدير المصور وقصده مما لا أثر له، إنما المدار صدق كون الصورة صورة حيوان تام أو إنسان تام، على قيام أو قعود أو اضطجاع عاريا أو لابسا للباس أو ملتفا بالرداء أو مغطى باللحاف، فربما لا يكون منقوشا من أجزاء بدنه سوى وجهه الخ. " وقال أيضا: " صدق حيوان تام على النصف غير معقول، وصدق حيوان ناقص لا يجدي الخ. " (1) أقول: ما ذكره في المقامين وجيه.
[2] قال الإيرواني: " أما إذا أتمه غيره لم يحرم فإن المتمم كالباديئات بجزء من الحرام وجزء الحرام ليس بحرام. " (2) أقول: المصنف في كلامه في المقام عبر تارة بلفظ التصوير وأخرى بإيجاد الصورة، وقد مر الفرق بينهما وأن الظاهر من لفظ التصوير العمل المركب التدريجي، ومن الإيجاد المساوق للوجود تحقق الصورة خارجا المتحقق بإيجاد