____________________
وإلى ما ذكرنا أشار المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه، حيث جعل صدق الإعانة مدار القصد أو الصدق العرفي. (1) ولو فرض انعكاس الأمر في المثالين انعكس الصدق العرفي أيضا كما لا يخفى.
ثم إنه يمكن أن يقال بفرق العرف أيضا بين قصد الغاية المحرمة وعدم قصدها في صدق الإعانة، كما يفرق بين صورة العلم بترتب الغاية وعدمه، وإن منعنا ذلك سابقا. وعدم كون الإعانة من العناوين المتقومة بالقصد كالتعظيم ونحوه - على ما مر بيانه - لا ينافي توقف صدقها وانطباقها على فعل خاص بلحاظ غاية خاصة على قصد هذه الغاية الخاصة والعلم بترتبها معا.
وبالجملة فرق بين قصد العنوان في العناوين القصدية الاعتبارية وبين قصد الغاية للفعل، فكون الإعانة من العناوين الواقعية غير المتقومة بقصد عنوانها لا ينافي توقف صدقها عرفا على فعل خاص بلحاظ غاية خاصة على قصد هذه الغاية. فافهم.
[1] وممن جزم بذلك الفاضل النراقي " ره " في العوائد، حيث عقد فيه لهذه المسألة عائدة مستقلة وقال ما ملخصه: " مقدمة الحرام إن كانت سببا له فهو حرام ومعصية كما ثبت في الأصول كوضع النار على يد زيد بعد النهي عن إحراقها، وإن كانت شرطا له فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرم فلا شك في
ثم إنه يمكن أن يقال بفرق العرف أيضا بين قصد الغاية المحرمة وعدم قصدها في صدق الإعانة، كما يفرق بين صورة العلم بترتب الغاية وعدمه، وإن منعنا ذلك سابقا. وعدم كون الإعانة من العناوين المتقومة بالقصد كالتعظيم ونحوه - على ما مر بيانه - لا ينافي توقف صدقها وانطباقها على فعل خاص بلحاظ غاية خاصة على قصد هذه الغاية الخاصة والعلم بترتبها معا.
وبالجملة فرق بين قصد العنوان في العناوين القصدية الاعتبارية وبين قصد الغاية للفعل، فكون الإعانة من العناوين الواقعية غير المتقومة بقصد عنوانها لا ينافي توقف صدقها عرفا على فعل خاص بلحاظ غاية خاصة على قصد هذه الغاية. فافهم.
[1] وممن جزم بذلك الفاضل النراقي " ره " في العوائد، حيث عقد فيه لهذه المسألة عائدة مستقلة وقال ما ملخصه: " مقدمة الحرام إن كانت سببا له فهو حرام ومعصية كما ثبت في الأصول كوضع النار على يد زيد بعد النهي عن إحراقها، وإن كانت شرطا له فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرم فلا شك في