وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال: إنه أعانه على ذلك المطلب فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان.
وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب، ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا.
فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته في يده و التمكن منه، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له، فكل من البيع و الإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده إعانة، إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟
فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، وأن الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، وأن إعطاء