وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية:
" الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي " يصدق أنها إعانة "، [يقال عرفا إنه كذلك - الزبدة] مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد " معونة عرفا " [ذلك معاونة عرفا - الزبدة] فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه " المال ظلما " [بعض المال في طريقه ظلما - الزبدة] وغير ذلك مما لا يحصى. فلا يعلم صدقها [على شراء من لم يحرم عليه شراء السلعة من الذي يحرم عليه البيع، ولا - الزبدة] على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما. ولذا ورد في الروايات " الصحيحة " [الكثيرة الصحيحة - الزبدة] جوازه
____________________
وظاهر قوله (عليه السلام): " إن أعوان الظلمة... " تطبيق هذا العنوان على المصاديق المسؤول عنها وهي لا تشتمل غالبا على القصد.
[1] عن شرح الشهيدي للمكاسب عن شرح النخبة لسبط الجزائري عن البهائي - رحمهم الله - أن المراد ببعض الأكابر: عبد الله بن المبارك، على ما نقله أبو حامد. (1) هذا. ولكن لا حجية في أمثال هذه النقليات.
[1] عن شرح الشهيدي للمكاسب عن شرح النخبة لسبط الجزائري عن البهائي - رحمهم الله - أن المراد ببعض الأكابر: عبد الله بن المبارك، على ما نقله أبو حامد. (1) هذا. ولكن لا حجية في أمثال هذه النقليات.