____________________
النوع الثاني:
ما يحرم لتحريم ما يقصد به [1] قد قسم المصنف في أول الكتاب الاكتساب المحرم إلى خمسة أنواع وعد النوع الأول منها: الاكتساب بالأعيان النجسة، وقد مر تفصيل ذلك، والآن تعرض للنوع الثاني منه أعني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه، وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلا الحرام كالأصنام والصلبان وآلات القمار وآلات اللهو ونحو ذلك.
القسم الثاني: ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة كبيع الخشب على أن يعمله صنما مثلا أو العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك.
القسم الثالث: ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنة لذلك كبيع السلاح لأعداء الدين المبين، فانتظر لبيان الأقسام الثلاثة.
ما يحرم لتحريم ما يقصد به [1] قد قسم المصنف في أول الكتاب الاكتساب المحرم إلى خمسة أنواع وعد النوع الأول منها: الاكتساب بالأعيان النجسة، وقد مر تفصيل ذلك، والآن تعرض للنوع الثاني منه أعني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه، وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلا الحرام كالأصنام والصلبان وآلات القمار وآلات اللهو ونحو ذلك.
القسم الثاني: ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة كبيع الخشب على أن يعمله صنما مثلا أو العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك.
القسم الثالث: ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنة لذلك كبيع السلاح لأعداء الدين المبين، فانتظر لبيان الأقسام الثلاثة.