[2928] مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا (1)، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن
____________________
وثانيا: على تقدير تسليم انه مالك، إلا ان ملكيته محدودة بمقتضى الروايات بمقدار مؤونة السنة دون الأكثر، وعليه فدفع مقدار المؤونة اليه دفع لما يطلبه ويملكه، وأما دفع الزائد فلا يكون مصداقا له، وحينئذ فإذا ملك الزائد بالقبض فهو فائدة.
وثالثا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم انه مالك للزائد أيضا، إلا ان لازم هذا كون الزائد فائدة وان لم يدفع اليه، كما هو الحال في الدين وفيما يطلبه الأجير من المستأجر فإنه فائدة قبل دفعه اليه شريطة أن يبقى بعد المؤونة.
والآخر: ان تعلق الخمس بما ملك مستحقه من الخمس أو الزكاة يكون مرده إلى تعلق ملكه بملكه، وهو تحصيل الحاصل.
والجواب: ان ذلك مبني على أن الخمس ملك لآحاد فقراء السادة، والزكاة ملك لآحاد فقراء غير السادة، ولكن الأمر ليس كذلك، فان المالك في كلا الموردين هو الطبيعي دون الآحاد، فاذن لا موضوع لهذا الاشكال.
(1) فيه ان الظاهر تعلق الخمس بها شريطة أن تزيد على مؤنة السنة لمكان صدق الفائدة عليها حينئذ.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان البيع انما يكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس إذا لم يكن المشتري ممن شملته اخبار التحليل، فإنه حينئذ تتوقف صحته على أحد أمور، وقد تقدم الإشارة إليها في ضمن البحوث السالفة منها المسألة (39)، وأما إذا كان المشتري ممن شملته تلك الأخبار فالبيع صحيح
وثالثا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم انه مالك للزائد أيضا، إلا ان لازم هذا كون الزائد فائدة وان لم يدفع اليه، كما هو الحال في الدين وفيما يطلبه الأجير من المستأجر فإنه فائدة قبل دفعه اليه شريطة أن يبقى بعد المؤونة.
والآخر: ان تعلق الخمس بما ملك مستحقه من الخمس أو الزكاة يكون مرده إلى تعلق ملكه بملكه، وهو تحصيل الحاصل.
والجواب: ان ذلك مبني على أن الخمس ملك لآحاد فقراء السادة، والزكاة ملك لآحاد فقراء غير السادة، ولكن الأمر ليس كذلك، فان المالك في كلا الموردين هو الطبيعي دون الآحاد، فاذن لا موضوع لهذا الاشكال.
(1) فيه ان الظاهر تعلق الخمس بها شريطة أن تزيد على مؤنة السنة لمكان صدق الفائدة عليها حينئذ.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، فان البيع انما يكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس إذا لم يكن المشتري ممن شملته اخبار التحليل، فإنه حينئذ تتوقف صحته على أحد أمور، وقد تقدم الإشارة إليها في ضمن البحوث السالفة منها المسألة (39)، وأما إذا كان المشتري ممن شملته تلك الأخبار فالبيع صحيح