الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق٢ - الصفحة ٩٤
وللزوج النصف كملا مع عدم الولد، وللزوجة الربع مع عدم الولد، والثمن مع الولد غير معول، لأن العول باطل، وعند المخالف مثل ذلك، ويشترطون فيه كونه معولا لقولهم بالعول، فأما النصف غير المعول إذا كان معه من عصبات غير الولد وولد الولد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن الأخ ومولى فإن هاهنا يأخذ نصفا كملا بلا عول، ونصف معول مع ذوي الفروض من غير ذوي العصبات مثل أختين من أب وأم أو من أب، فللزوج النصف وللأختين الثلثان، المسألة من ستة تعول إلى سبعة.
وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما، فإن كان معهما أم فلها السدس يعول إلى ثمانية، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما، فإن كان معهم أخ من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء، فإن كان معهم أخ آخر من أم له سدس آخر يعول إلى عشرة، وليس في الفرائض مسألة تعول بالشفع والوتر إلا هذه المسألة، وتعول بثلثيها ويقال لها أم الفروخ لأجل ما ذكرناه، ولها فروخ، وصورتها: زوج وأم وأختان من أب وأم وأخوين من أم ولا يعول أكثر من هذا، وقد بينا مذهبنا فيها.
وأما ربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد فله الربع، والباقي للولد.
وأما ربع معول إذا كان معه من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل ابنين ويكون في المسألة بنتان وأم للزوج الربع وللبنتين الثلثان، وللأم السدس، تكون المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر، وإذا كان معه أبوان تعول إلى خمسة - عشر ولا تعول بأكثر من هذا.
وأما الزوجة فلها ربع غير معول وربع معول، أما ربع غير معول إذا كان معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجد وابن العم والأخ وابن الأخ والمولى، لها الربع والباقي لهم، وأما ربع معول إذا كان معها من ذوي الفروض من غير الولد وغير العصبات مثل زوجة وأختين من أب وأم وأم: للزوجة الربع
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 5
2 بيان الاختلاف في معنى الكلالة 20
3 حجب الأم بالإخوة والأخوات 23
4 بطلان القول بالعصبة 37
5 في بطلان العول 43
6 استدلال المخالفين للعول 45
7 مسائل الولاء 47
8 المسائل الأكدرية 57
9 في أن المطلقة بالطلاق الثلاث في حال المرض ترث من الزوج إلى سنة إذا لم تتزوج 61
10 إرث ولد الملاعنة 62
11 ولاء الموالاة 71
12 المسبوط كتاب الفرائض والمواريث 81
13 في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع 84
14 في من يرث بالقرابة وكيفية ذلك 88
15 في ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل 91
16 في ذكر الحجب 93
17 في ميراث الجدات 100
18 في ذكر العصبة 102
19 في ذكر الولاء 103
20 في ميراث الجد 119
21 في حكم المرتد 122
22 في ميراث ولد الملاعنة 123
23 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 127
24 في ميراث المجوس 129
25 في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل 132
26 في المعاياة 135
27 في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض 136
28 في ذكر جمل من استخراج المناسخات 138
29 تبصرة المتعلمين كتاب الميراث 143
30 في أسبابه 143
31 في الميراث بالسبب 147
32 في موانع الإرث 148
33 في مخارج السهام 149
34 في ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود 150
35 في ميراث الخنثى 150
36 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 151
37 في ميراث المجوس 151
38 إرشاد الأذهان كتاب الميراث 155
39 في أسبابه 155
40 في الأبوين والأولاد 155
41 في ميراث الإخوة والأجداد 157
42 في ميراث الأعمام والأخوال 159
43 في ميراث الأزواج 161
44 في الولاء 161
45 في موانع الإرث 162
46 في اللواحق 166
47 في ميراث المجوس 167
48 في السهام 168
49 في المناسخات 169
50 تلخيص المرام كتاب المواريث 173
51 مخرج السهام 173
52 في المواريث 174
53 في أقسام الولاء 180
54 في الخنثى 183
55 في الكافر والمرتد 184
56 الدروس الشرعية كتاب المواريث 189
57 درس (1) قواعد 191
58 درس (2) مخرج السهام 194
59 درس (3) موانع الإرث 197
60 درس (4) في اللعان والزنا والغيبة والمنقطعة 201
61 درس (5) في اقتران موت المتوارثين 203
62 درس (6) في الحمل 204
63 درس (7) منع يتعلق بالزوجين 206
64 درس (8) في منع المسهل من الإرث وفي الحبوة 209
65 درس (9) ميراث الآباء والأولاد 211
66 درس (10) في ميراث الإخوة والأجداد 213
67 درس (11) في الأجداد مع الإخوة 214
68 درس (12) في الأعمام والأخوال 216
69 درس (13) في الأسباب 219
70 درس (14) في ميراث الخنثى 220
71 درس (15) في ميراث المجوس 223
72 درس (16) في الاقرار بوارث أو دين 224
73 درس (17) المناسخات 227
74 قسمة التركات 228