وللزوج النصف كملا مع عدم الولد، وللزوجة الربع مع عدم الولد، والثمن مع الولد غير معول، لأن العول باطل، وعند المخالف مثل ذلك، ويشترطون فيه كونه معولا لقولهم بالعول، فأما النصف غير المعول إذا كان معه من عصبات غير الولد وولد الولد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن الأخ ومولى فإن هاهنا يأخذ نصفا كملا بلا عول، ونصف معول مع ذوي الفروض من غير ذوي العصبات مثل أختين من أب وأم أو من أب، فللزوج النصف وللأختين الثلثان، المسألة من ستة تعول إلى سبعة.
وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما، فإن كان معهما أم فلها السدس يعول إلى ثمانية، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما، فإن كان معهم أخ من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء، فإن كان معهم أخ آخر من أم له سدس آخر يعول إلى عشرة، وليس في الفرائض مسألة تعول بالشفع والوتر إلا هذه المسألة، وتعول بثلثيها ويقال لها أم الفروخ لأجل ما ذكرناه، ولها فروخ، وصورتها: زوج وأم وأختان من أب وأم وأخوين من أم ولا يعول أكثر من هذا، وقد بينا مذهبنا فيها.
وأما ربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد فله الربع، والباقي للولد.
وأما ربع معول إذا كان معه من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل ابنين ويكون في المسألة بنتان وأم للزوج الربع وللبنتين الثلثان، وللأم السدس، تكون المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر، وإذا كان معه أبوان تعول إلى خمسة - عشر ولا تعول بأكثر من هذا.
وأما الزوجة فلها ربع غير معول وربع معول، أما ربع غير معول إذا كان معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجد وابن العم والأخ وابن الأخ والمولى، لها الربع والباقي لهم، وأما ربع معول إذا كان معها من ذوي الفروض من غير الولد وغير العصبات مثل زوجة وأختين من أب وأم وأم: للزوجة الربع