والخالة وأولادهما، والجد الأعلى والجدة العليا ومن يتقرب بهما من أولادهما وأولاد أولادهما وإن علوا أو نزلوا.
فأما الأم نفسها والإخوة والأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة وقد ذكرناه.
فأقوى القرابة الولد للصلب، فإنه إن كانوا ذكرا أخذا المال كله بالقرابة دون التعصيب، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة، سواء تقرب بهم أو بغيرهم إلا الزوج أو الزوجة، أو الولدان أو أحدهما الذين هم ذوو السهام على ما بيناه.
ثم بعد ذلك ولد أقوى من غيرهم من القرابات، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد الصلب، ويمنع من يمنعه الولد للصلب، ولا يأخذ معه إلا من يأخذ مع الولد للصلب من الأبوين أو الزوج والزوجة، ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به.
فولد الابن يقوم مقام الابن، ذكرا كان أو أنثى، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وولد البنت يقوم مقام البنت، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا ذكورا وإناثا فالمال بينهم بالسوية، وإن اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت أخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به على ما بيناه.
والبطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة، كما يمنع ولد الصلب ولد الولد، وهم وإن نزلوا يمنعون كل من يمنعه ولد الصلب على حد واحد، وكل من يأخذ مع الولد الصلب من ذوي السهام فإنه يأخذ مع ولد الولد على حد واحد، من غير زيادة ولا نقصان.
ثم الأب فإنه يستحق جميع المال إذا انفرد، وإذا اجتمع مع الأم أخذ ما يبقى من سهمها، وهو السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب أو الثلث مع عدمهم، والباقي للأب بالقرابة، ولا يجتمع معه أحد من يتقرب به ولا من يتقرب بالأم، ويجتمع معه الزوجة على ما بيناه في ذوي