السهام.
فإن اجتمع زوج وأم وأب، فإن للأم الثلث إذا لم يكن هناك من يحجبها وللزوج النصف والباقي للأب، فإن كان بدل الزوج زوجة كان مثل ذلك سواء.
وأما من يتقرب به إما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من جد وجدة، وعم وعمة، فالجد أبو الأب مع الأخ الذي هو ولد الأب في درجة واحدة، وكذلك الجدة من قبله مع الأخت من قبله في درجة، فهم يتقاسمون المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا ذكورا وإناثا، وكذلك أولاد الأب إذا اجتمع الذكور والإناث كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد.
وكذلك إذا اجتمع الجد والجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وولد الإخوة والأخوات، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد، كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب.
والجد والجدة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا علي حد واحد، ولا يجتمع مع الجد والجدة، ولا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة، كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب، وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
فأما من يتقرب من قبل الأم، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما، فإن أولادها ذوو سهام، والجد والجدة من قبلها يقاسمون الجد والجدة من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبله ومن قبل الأم، لتساويهم في القرابة، وتسقط تسمية كلالة الأب وكلالة الأم لتساويهم في القرابة معا عند الاجتماع.
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج، كان لقرابة الأم الثلث نصيب الأم بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لقرابة الأب للذكر