المقاسمة، وإن كان أولى منهم أخذ المال كله دونهم، ومتى أسلم بعد قسمة المال فلا ميراث له، وكذلك إن كان الذي استحق التركة واحدا، أو لم يكن له وارث فنقلت إلى بيت المال، فلا يستحق من يسلم بعده على حال.
الكفر كالملة الواحدة، يرث بعضهم بعضا.
إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون، وبعضهم معه، كان ميراثه للجميع إجماعا إلا شريح، فإنه قال: المأسور أولى به، وقال النخعي: المأسور لا يرث.
المملوك لا يرث على حال ما دام رقا، فإن أعتق قبل قسمة المال قاسم الورثة إن استحق القسمة، أو حاز المال إن كان مستحقا لجميعه، وإن أعتق بعد قسمة المال أو بعد حيازة الحر له إن كان واحدا لم يستحق المال، ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملوك اشترى من تركته وأعتق وورث بقية المال إن وسع ذلك، وإن لم يسع لم يجب ذلك، ونقل إلى بيت المال، وأما إن عتق بعضه وبقى بعضه رقا ورث بقدر حريته، ويورث منه بقدر ذلك، ويمنع بمقدار ما بقي منه رقا.
وأما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث، وإن تاب فيما بعد، وإن كان مطيعا بالقتل لم يمنع الميراث، وإن كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته، ويمنع الميراث من ديته.
وحكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه عندنا و عندهم مطلقا حكم المملوك القن سواء، ومن كان بينه وبين سيده مهاياة وقد عتق بعضه وكسب مالا في يومه، فإنه يورث عنه، ولا يكون لسيده، وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنه موروث فإن كان له مناسب كان ما خلفه له، وإن لم يكن له مناسب فلمولاه بحق الولاء، وإن لم يكن له مولى فللإمام، وعندهم لبيت المال، ومن قال: لا يورث، قال: يكون لهذا السيد الذي له نصفه، وفيهم من قال: يكون لبيت المال.