وللأختين الثلثان وللأم السدس، والمسألة من اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أخ من أم له السدس ويعول إلى خمسة عشر، فإن كان معهم أخ آخر له سدس آخر، فيعول إلى سبعة عشر، وهذه تعول بالوتر لا بالشفع، ويعول من اثني عشر إلى سبعة عشر لا أكثر من ذلك.
وأما ثمن غير معول للزوجة إذا كان معها عصبة من الولد وولد الولد مثل زوجة وابنتين: للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، والباقي لمن معهما، وأما ثمن معول إذا كان معها من ذوي الفروض من الولد وولد الابن، مثل زوجة وابنتين وأم وأب: للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، أقل المسألة من أربعة وعشرين، يعول إلى سبعة وعشرين، ويقال لها المنبرية صورتها: زوجة وأبوان وبنتان فهي التي يقال: صار ثمنها تسعا.
وعندنا أن هذه المسائل كلها لا تصح لأن أحدا من الأخوات والإخوة لا يرث مع الأم والنقص يدخل على البنت دون الأم والزوج والزوجة، على ما بيناه.
للأم سبعة أحوال: حال لها السدس إذا كان معها ولد، الثانية لها الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد، والثالثة لها السدس مع الإخوة أو الأخوات، الرابعة إذا كان معها أخ واحد لها الثلث، لأنه لم يكمل من يحجب، هذه كلها لا خلاف فيها.
فأما إن كان معها أخوان فلها السدس وكذلك تحجب بأخ وأختين أو أربع أخوات، فأما الأختان فلا يحجب بهما عندنا وفيها خلاف، والسادسة زوج وأبوان للزوج النصف بلا خلاف، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب وفيه خلاف.
السابعة زوجة وأبوان: للزوجة الربع بلا خلاف وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب وفيه خلاف.
للبنتين فصاعدا الثلثان وقال ابن عباس: للبنتين النصف وللثلاث فصاعدا