الثلثان.
لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، واحدة كانت أو اثنتين، فإذا خلف بنتا وبنت ابن، وعصبة، فالمال للبنت وكذلك جميع المسائل التي يتركب على هذا: زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان والباقي للبنت، ولا شئ لبنت الابن.
وقال المخالفون: للبنت النصف ستة ولبنت الابن سهمان السدس، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر.
فإن كان مع بنت ابن، ابن ابن فإن بنت الابن تسقط بالأخ، لأن المسألة لا تعول بالعصبات وإنما تعول بذي فرض، فرجع المسألة مع عولها إلى ثلاثة عشر.
أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.
وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد، سواء فرادى وجماعة بلا خلاف إلا أن عندنا: يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، وعند الفقهاء: يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب: لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا بنات الابن وابن الابن وبنت الابن وبنو ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وولد البنت لا يرث عندهم مع العصبة، ومع عدمهم فيه خلاف.
ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، لبنت الابن النصف، ولبنت ابن الابن السدس، تكملة الثلثين، وتسقط بنت ابن ابن الابن.
المسألة بحالها معهن أخ لهن ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، معهن أخ لهن نظرت: فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطان الآخران، وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن، فإن لبنت