الابن النصف والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الأخ مع بنت ابن ابن ابن، للبنت النصف، ولبنت ابن الابن السدس، والباقي بين بنت ابن ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
وعندنا أن المال لبنت الابن، ويسقط الباقون.
على حال: ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة عمة وعمتها، هن تسعة: ثلاث بنات ابن، وثلاث عمات وثلاث عمات عمات، بيانه:
عمة العليا بنت الميت، وعمة عمتها أخت الميت وعمة الوسطى أخت العليا، وعمة عمتها بنت الميت، وعمة السفلى أخت الوسطى وعمة عمتها أخت العليا، حصل هاهنا أخت وبنتان وثلاث بنات ابن، وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن: للبنتين الثلثان، والباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة، وعندنا للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما وسقط الباقون.
لا يحجب الأم إلا الولد، وولد الولد، والإخوة، فأما أولاد الأخ فلا يحجبونها بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال: إن ولد الولد لا يحجب الأم، وهو شاذ.
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد ولم يوافقنا عليه أحد.
ولد الأم إن كان واحدا له السدس، وإن كانوا اثنين فصاعدا لهم الثلث يتساوون وفيه خلاف، الذكر والأنثى فيه سواء.
الإخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد، إذا لم يكن هناك أبوان فيسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب بلا خلاف، ويقومون مقام الولد في سائر الأشياء إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كان أخ من أب وأم له المال، وإن كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسوية، وإن كانوا إخوة وأخوات المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف في جميع ذلك لقوله تعالى: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة... الآية " إلى آخرها.
لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة واحدة كانت أو اثنتين أو إخوة وأخوات، وسواء كان الذي للأب أخت واحدة