وقال أبو حنيفة: للأخت من الأب والأم النصف، وللأم السدس، ولها سدس آخر لأنها أخت لأب فيصورها أختين يحجب بهما الأم إلى السدس.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل المتقدمة.
مسألة 123: ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت لأبيها، وأخا لأب وأم، للأم الثلث والباقي يرد عليها.
وقال أبو حنيفة: للأم السدس، والباقي للأخ، وقال الشافعي: للأم الثلث والباقي للأخ.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الإخوة والأخوات لا بالفرض ولا بالتعصيب.
مسألة 124: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث.
وبه قال الحسن والأوزاعي والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأهل العراق، إلا أن من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح بن حي: إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه.
وكان مالك وأبو سلمة بن عبد الرحمان والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يفصل.
مسألة 125: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فإنه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي، وبه قال محمد بن الحسن ويؤخذ منهم ضمناء.