وبه قال علي عليه السلام، وروي عن زيد نحوه، وبه قال أهل العراق.
والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من قبل الأم، وإن كانت من قبل الأب أشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز.
والمشهور عن ابن مسعود أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين، جهة الأم وجهة الأب وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما، وقيل إنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات، وأجمعوا له على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينهما وبين الميت أب بين أمين إذا نسبت إليه مثل أم أب الأم.
وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم، وعن جابر بن زيد وابن سيرين نحوه، وكان مالك وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين، أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، وكان الأوزاعي وأحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات وهي أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب، وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات وإن كثرن.
دليلنا: ما تقدم ذكره من الإجماع والآية.
مسألة 149: كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا، وبه نقول، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 150: امرأة وأم وأخ وجد، للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: للمرأة الربع وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ، وروي عنه أنه جعلها من أربعة، للمرأة سهم وللجد سهم وللأم سهم وللأخ سهم، وهي مربعة عبد الله.