لم يدخل بها ترثه، وقال أبو حنيفة وأهل العراق والبصرة والشافعي: إنها ترثه، ولم يفصلوا، وقال مالك وأهل المدينة: لا ترثه، ولم يفصلوا أيضا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 133: المكاتب على ضربين: مشروط عليه ومطلق، فالمشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، والمطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه، وبه قال علي عليه السلام.
وروي عن عمر وزيد وعائشة وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا، وإليه ذهب الزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت الصحيفة فهو حر، وعن ابن مسعود أنه إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر، وعن عمر نحوه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون، والظواهر كلها تتناول المكاتب وغيره وإنما نحرمه الميراث بدليل.
مسألة 134: المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحسب حريته، ويمنع بحساب رقه، وبه قال علي عليه السلام، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وعطاء وطاووس وعثمان البتي، وكان الزهري ومالك وأحد قولي الشافعي لا يورث منه ويجعلون ماله للمتمسك برقه، وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته، فإن بقي منه شئ كان لورثته ولا يورثه ما لم تكمل فيه الحرية، وروي عن الشافعي أنه قال: يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث، وكان الثوري وأبو يوسف ومحمد وزفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.