وعن ابن عباس وابن عمر نحوه، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي.
وكان زيد يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى أمه إن كان لها مولى فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال، وإليه ذهب عروة وابن المسيب والزهري ومالك والشافعي والأوزاعي.
والخلاف في ولد الزنى كالخلاف في ولد الملاعنة إلا أن مالكا كان يقول:
يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب وأم، ويورث توأم الزانية ميراث أخ لأم، وورثه عامة الفقهاء ميراث أخ لأم.
دليلنا: قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 147: جدة الأب لا ترث مع ابنها، وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وزبير وسعد وزيد، وإليه ذهب الشافعي ومالك وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز، إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها طعمة دون الميراث.
وروي عن عثمان وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن الحصين وأبي الطفيل أنهم ورثوا الجدة وابنها حي يعنون أبا الميت دون عمه، وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء وأهل البصرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الجدة ليس لها فرض في الكتاب ووجوب توريثها يحتاج إلى دلالة، وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهي أبعد من الأب لأنها تدلي بالابن والابن بنفسه وكان من يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره.
مسألة 148: تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت،